[ ص: 157 ] قالوا حديث يبطله الإجماع .
6 -
لا قطع على المستعير .
قالوا : رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
عائشة - رضي الله عنها -
nindex.php?page=hadith&LINKID=949674أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأمر بقطع يدها قالوا : وقد أجمع الناس على أنه لا قطع على المستعير لأنه مؤتمن .
[ ص: 158 ] قال
أبو محمد : ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح ، غير أنه لا يوجب حكما ، لأنه لم يقل فيه إنه قطعها وإنما قيل أمر بقطعها ، وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل ، وهذا قد يكون من الأئمة على وجه التحذير والترهيب ولا يراد به إيقاع الفعل .
ومثله الحديث الذي يرويه
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949675من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه والناس جميعا على أنه
لا يقتل رجل بعبده ، ولا يقتص منه لعبده ، وإنما يختلفون في عبد غيره ، وأراد - صلى الله عليه وسلم - ترهيب السيد وتحذيره أن يقتل عبده ، أو يمثل به ولم يرد إيقاع الفعل .
وكان الحكم يجب بأن يقال إنه قتل رجلا بعبده ، أو اقتص منه لعبده ، فأما قوله من فعل فعلنا به ، فإن ذلك تحذير وترهيب وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949676من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه إنما هو ترهيب لئلا يعاوده .
ويدلك على ذلك أنه أتي به في المرة الرابعة فجلده ، ولم يقتله ، وهكذا نقول في الوعيد كله أنه جائز أن يقع وأن لا يقع ، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ، ومن أوعده عقابا فهو فيه بالخيار .