[ ص: 202 ] قالوا حديث يفسد أوله آخره .
22 -
غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم .
قالوا : رويتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=949730إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا : وهذا حديث جائز لولا قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=949731فإنه لا يدري أين باتت يده وما منا أحد إلا وقد درى أن يده باتت ، حيث بات بدنه ، وحيث باتت رجله ، وأذنه وأنفه وسائر أعضائه ، وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه في نومه . ولو أن رجلا مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته ، فكيف بأن يمسه وهو لا يعلم ؟ والله لا يؤاخذ الناس بما لا يعلمون .
فإن النائم قد يهجر في نومه فيطلق ويكفر ويفتري ويحتلم على امرأة جاره وهو عند نفسه في نومه زان ، ثم لا يكون بشيء من ذلك مؤاخذا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة .
قال
أبو محمد : ونحن نقول إن هذا الناظر علم شيئا ، وغابت عنه أشياء ، أما علم أن كثيرا من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن
الوضوء يجب على [ ص: 203 ] من مس الفرج في المنام واليقظة بهذا الحديث وبالحديث الآخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949732من مس فرجه فليتوضأ وإن كنا نحن لا نذهب إلى ذلك ، ونرى أن الوضوء الذي أمر به من مس فرجه غسل اليد ، لأن الفرج مخرج الحدث والنجاسات .
وكذلك الوضوء عندنا مما مست النار إنما هو غسل اليد من الزهم والأطبخة والشواء ، وقد بينا ذلك في غير موضع وأتينا بالدلائل عليه فإذا كان الوضوء من مس الفرج هو غسل اليدين تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المستيقظ من منامه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لأنه لا يدري أين باتت يده ، يقول لعله في منامه مس بها فرجه أو دبره وليس يؤمن أن يصيب يده قاطر بول أو بقية مني إن كان جامع قبل المنام فإذا أدخلها في الإناء قبل أن يغسلها أنجس الماء وأفسده .
وخص النائم بهذا ، لأن النائم قد تقع يده على هذه المواضع وعلى دبره وهو لا يشعر ، فأما اليقظان فإنه إذا لمس شيئا من هذه المواضع فأصاب يده منه أذى علم به ولم يذهب عليه فغسلها قبل أن يدخلها في الإناء أو يأكل أو يصافح .