[ ص: 332 ] 24 - قالوا : حديثان متناقضان
الشفعة
قالوا : رويتم أن
عمرو بن الشريد سمع
أبا رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949858الجار أحق بصقبه .
وعن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949859جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ، ثم رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949860إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قالوا : وهذا خلاف الأول .
قال
أبو محمد : ونحن نقول في هذا الحديث الثاني إنه لا يدل على أن
جابرا سمع ما قال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تراه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949861إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فهو حكم منه وظن منه أو سماع من رجل عنه والحديثان الأولان متصلان وعلى أنهما جميعا يرجعان إلى تأويل واحد .
[ ص: 333 ] أما الأول فمعناه الجار أحق بملاصقه من دار جاره ، والصقب الدنو بالملاصقة ، قال الشاعر :
كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب
يريد بقوله : لا أمم دارها ، أي : لا قريب ، ولا صقب : لا ملاصقة .
والحديث الثاني :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949861إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
كأن ربعا فيه منازل ، وهو لأقوام عشرة مشتركين فيه ، فإن باع واحد منهم حصة من تلك المنازل كانت الشفعة لجميعهم في الحصة وصار لكل واحد منهم تسعها ، فإن قسمت تلك المنازل قبل أن يبيع واحد منهم شيئا فصار لكل واحد منهم منزل بعينه ، فإذا أراد أحدهم أن يبيع منزله لم يكن للقوم شفعة ، وإنما تجب الشفعة لجاره الملاصق له ، فدلنا بهذا الحديث على أن القسمة إذا وقعت زال حكم المشاع .