[ ص: 379 ] 39 - قالوا : أحاديث يخالفها الإجماع
المسح على العمامة
قالوا : رويتم عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
عمرو بن وهب الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=949908تبرز لحاجته ، فأتبعته بماء فتوضأ ومسح على عمامته ، ثم صلى الغداة .
ورويتم عن
أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، عن
بلال : أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
مسح على الخمار .
ورويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=949909توضأ فمسح على العمامة .
[ ص: 380 ] قالوا : وهذه طرق جياد عندكم وقد تركتم العمل بها من غير أن ترووا لذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسخا .
قال
أبو محمد : ونحن نقول : إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية ؛ لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ ويأخذه الثقة عن غير الثقة ، وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما جميعا جائزان كالتسليمة الواحدة والتسليمتين .
وقد يحضر الأمر - يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم - رجل ، ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هو ، فينقل إلينا الأمر الأول ولا ينقل إلينا الثاني ؛ لأنه لم يعلمه ، والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها ؛ ولذلك كان
مالك - رحمه الله - يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث ، ثم يقول : والعمل ببلدنا على كذا لأمر يخالف ذلك الحديث ؛ لأن بلده بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإذا كان العمل في عصره على أمر من الأمور ، صار العمل في العصر الثاني عليه ، وكذلك في العصر الثالث والرابع وما بعده ، ولا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن شيء كانوا عليه في بلده وعصره إلى غيره ، فقرن عن قرن ، أكثر من واحد عن واحد ، وقد روى الناس أحاديث متصلة وتركوا العمل بها ، منها حديث
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=949910جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة آمنا لا يخاف .
والفقهاء جميعا على ترك العمل بهذا ، إما لأنه منسوخ ، أو لأنه فعله في حال ضرورة ، إما لمطر أو شغل .
[ ص: 381 ] ومنها حديث
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
عوسجة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=949911أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه . والفقهاء على خلاف ذلك ، إما لاتهامهم
عوسجة بهذا وأنه ممن لا يثبت به فرض أو سنة .
وإما لتحريف في التأويل ، كأن تأويله لم يدع وارثا إلا مولى هو أعتق الميت .
، فيجوز على هذا التأويل أن يكون وارثا ؛ لأنه مولى المتوفى ، وإما النسخ .
ومنها حديث
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=949912كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب ، والناس يتنازعون في القنوت في الصبح ولا يختلفون في تركه في المغرب ، ومثل هذا كثير .
وكذلك المسح على العمامة والخمار ، وقد أجمع الفقهاء على تركه ولم يجمعوا على ذلك مع مجيئه من الطريق المرتضى عندهم ، إلا لنسخ أو لأنه رئي يمسح على العمامة وعلى الرأس تحت العمامة ، فنقل الناقل أغرب الخبرين ؛ لأن المسح على الرأس لا ينكر ولا يستغرب إذ كان الناس جميعا عليه ، وإنما يستغرب الخمار .
[ ص: 382 ] واستشهدوا على ذلك بحديث آخر
للمغيرة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
وراد ، عن
المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=949913مسح بناصيته وعمامته ، والمسح بالناصية فرض في الكتاب ، فلا يزول بحديث مختلف في لفظه ، ونحو هذا رواية بعضهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=949914أنه مسح على النعلين ، ورواية آخر أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=949915مسح على الجوربين ، وإنما مسح على الجوربين في النعلين ، فنقل كل واحد أحد الأمرين .