صفحة جزء
10782 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا أبو كريب ، ثنا معاوية بن هشام ، ثنا سفيان ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس قال : " كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرءون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة ، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ؛ لتحفظ متاعه ، وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ، ونسخ الأجل وحرمت المتعة ، وتصديقها في القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية