10782 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17099محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا
أبو كريب ، ثنا
معاوية بن هشام ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كانت
المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرءون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة ، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ؛ لتحفظ متاعه ، وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية
حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ، ونسخ الأجل وحرمت المتعة ، وتصديقها في القرآن
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام " .