10830 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، ح وحدثنا
محمد بن معاذ الحلبي ، ثنا
عبد الله بن رجاء ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن
يزيد بن هرمز قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأتاه كتاب نجدة ، كتب إليه يسأله عن
ذي القربى الذين ذكر الله في القرآن ، وعن
قتل أولاد المشركين ، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم ؟ وعن
انقضاء يتم اليتيم ، وعن
العبد والمرأة يشهدان البأس ، فقال : لولا أن أرده عن شر أخاف أن يقع فيه ما كتبت إليه ، فكتب في ذوي القربى : إنا كنا نرى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ، فأبى علينا قومنا ذلك ، وأما اليتيم فإذا بلغ النكاح ، وأونس منهم رشد ، دفع إليه ماله ، فقد انقضى يتمه ، وأما الصبيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل أولاد المشركين ، وأنت فلا تقتلهم ، إلا أن تكون تعلم مثل ما علم الخضر من الغلام حين قتله ، وفي العبد والمرأة هل لهما سهم إذا شهدا البأس ؟ فكتب إليه أنه ليس لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم .