10831 - حدثنا
محمد بن النضر الأزدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن
زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
المختار بن صيفي ، عن
يزيد بن هرمز قال :
كتب نجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن يتيم متى ينقطع عنه اليتم ، وعن قتل الولدان ، وعن المملوك أله من الفيء شيء ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه ، ثم كتب إليه : أما اليتيم فإذا احتلم ، وأونس منه رشد فقد انقطع عنه اليتم ، وأما الولدان فإن كنت تعلم فيهم ما علم
الخضر وإلا فلا تقتلهم ،
[ ص: 336 ] وأما المملوك فقد كان يحذى له ، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء ، وأما الخمس فنزعم أنه لنا ، ويزعم قومنا أنه ليس لنا .