10907 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16999محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا الحسن بن سهل الخياط ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومحمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=980768والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك من قول أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ، ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى [ ص: 21 ] ينسلخ ذو الحجة ، والمحرم ، فوالله " ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلا ليقضي ذلك من قولهم " .