صفحة جزء
عبيد بن أبي مليكة ، عن ابن عباس .

11223 - حدثنا يحيى بن أيوب العلاف ، وعمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصريان ، قالا : ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا نافع بن عمر ، حدثني ابن أبي مليكة ، قال : كتبت إلى ابن عباس أسأله عن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما فادعت أن صاحبتها ضربتها بالإشفا وأنكرت الأخرى ، فكتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : " أن اليمين على المدعى عليه ، ولو أن الناس أعطوا دعواهم لادعى أناس من الناس أموال أناس ودماءهم ولكن ادعها " فاتل عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة قال : ففعلت فاعترفت فبلغه ذلك فسر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية