11388 - حدثنا
عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله : " وعلى الذين يطيقونه قال : " يكلفونه " ،
فدية طعام مسكين " واحد " ،
فمن تطوع خيرا " فزاد طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة " ،
فهو خير له " لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى " .