صفحة جزء
12830 - حدثنا عبدان بن أحمد ، ثنا أبو كامل الجحدري ، ثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب ، ثنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة ، ومواقيتها ، فقال : قال ابن عباس : " إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس ، ويذهب وقتها ، وقد أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عرس ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها ، فلم يصل حتى ارتفعت فصلى ، وهي صلاة الوسطى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية