صفحة جزء
[ ص: 229 ] ( 511 ) حدثنا أبو يزيد القراطيسي ، ثنا عبد الله بن الحكم ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها في كتاب الله ، فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : " حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس " ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ ، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية