صفحة جزء
( 467 ) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا سلمة بن شبيب ، ثنا يزيد بن أبي حكيم ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن يونس ، عن الحسن ، في قول الله عز وجل : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال : حدثني معقل بن يسار أنها فيه نزلت ، قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، ثم تركها حتى إذا انقضت عدتها خطبها فقلت : زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ لا والله لا تعود إليك أبدا ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فقلت : " الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية