صفحة جزء
( 543 ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ، ولم يصبها حتى مات ، فرددهم ، ثم قال : فإني أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، ال أرى " لها صداق امرأة من نسائها - لا وكس ولا شطط - وعليها العدة [ ص: 232 ] ولها الميراث " ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : " أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق " امرأة من بني رواس حي من بني عامر بن صعصعة وبه يأخذ سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية