صفحة جزء
( 228 ) حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا يحيى الحماني ، ثنا شريك ، عن منصور ، عن عطاء ، عن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقطع السارق إلا في حجفة " ، وقومت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا أو عشرة دراهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية