صفحة جزء
3108 - حدثنا أحمد بن زهير التستري ، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا رسول الله ، إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها ، فما يحل لي منها ، وما يحرم علي منها ؟ قال : " لا تبيعن شيئا حتى تقبضه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية