3966 - حدثنا أحمد بن محمد الشافعي ، ثنا إبراهيم بن محمد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب بلغ به ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=961442 " الوتر حق ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة " .