صفحة جزء
3966 - حدثنا أحمد بن محمد الشافعي ، ثنا إبراهيم بن محمد ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب بلغ به ، قال : " الوتر حق ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية