صفحة جزء
438 - حدثنا الحسن بن علي المعمري ، ثنا القاسم بن عيسى الطائي ، ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح ذكوان ، أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - ، عن بيع الذهب بالفضة ، فقال : " هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد " قال أبو صالح : فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك ، فقال : " هو حرام إلا مثلا بمثل " فأخبرت أبا سعيد بما قال ابن عباس ، وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد الخدري ، فالتقيا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري ، فقال : ابن عباس ، ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب بالفضة ، تأمرهم أن يشتروه بزيادة بنقصان أو زيادة يدا بيد ، فقال ابن عباس : ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا زيد بن أرقم ، والبراء بن عازب يقولان : سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية