438 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15283الحسن بن علي المعمري ، ثنا القاسم بن عيسى الطائي ، ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان ، أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=957182سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ، عن بيع الذهب بالفضة ، فقال : " هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد " قال أبو صالح : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري عن ذلك ، فقال : " هو حرام إلا مثلا بمثل " فأخبرت أبا سعيد بما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، فالتقيا وأنا معهما فابتدأه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب بالفضة ، تأمرهم أن يشتروه بزيادة بنقصان أو زيادة يدا بيد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب يقولان : سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - .