صفحة جزء
6841 - حدثنا محمد بن يحيى القزاز ، ثنا أبو عمر الحوضي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا نكحت المرأة من زوجين فهي للأول منهما ، وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية