صفحة جزء
6842 - حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق الدقيقي التستري ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن فضيل ، عن حسن بن صالح ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة أنكحها وليان جميعا فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين جميعا فهو للأول منهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية