9161 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
أبو نعيم ، ثنا
المسعودي ، عن
أبي عون ، عن
القاسم ، أن رجلا
استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث ، فأذنوا له ، ثم رجعوا فيه بعد ما مات ، فسئل
عبد الله عن ذلك ، فقال : " ذاك النكرة لا يجوز " .