صفحة جزء
9161 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا المسعودي ، عن أبي عون ، عن القاسم ، أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث ، فأذنوا له ، ثم رجعوا فيه بعد ما مات ، فسئل عبد الله عن ذلك ، فقال : " ذاك النكرة لا يجوز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية