صفحة جزء
9200 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا مسعر ، عن القاسم ، قال : اشترى عبد الله ، من امرأته - أو من امرأة له - وليدة وشرط لها ، واشترطت خدمتها ، فقال عمر رضي الله عنه : " ليس من مالك ما كان فيه [ ص: 245 ] ثنوية لغيرك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية