صفحة جزء
9229 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن المنهال ، ثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : " الملامسة ما دون الجماع أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية