9229 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : "
الملامسة ما دون الجماع أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء " .