9614 - حدثنا
عبد الرحمن بن سلم الرازي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص ، عن
عبد الله في قوله :
فطلقوهن لعدتهن ، قال : "
من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها طاهرا في غير جماع " .