9615 - حدثنا
عبد الرحمن بن سلم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص ، عن
عبد الله ، في قوله :
فطلقوهن لعدتهن ، قال : "
من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال لها : اعتدي ، فإن ندم وتتبعها نفسه أشهد رجلين على رجعتها وإلا تركها حتى تنقضي عدتها ، ولا يطلقها ثلاثا وهي حامل ، فيندمه الله ، فينفق عليها حملها ورضاعها " .
[ ص: 323 ]