9623 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
عبد الكريم ، عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، " أن
المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة الأشهر اعتدت بالحيض ، وإن حاضت فلم يتم
[ ص: 325 ] حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة " ، قال : " لا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا " .