صفحة جزء
9632 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن ابن مسعود ، قال : " في الحرام يمين يكفرها " . قال عبد الرزاق : وأما الثوري فذكره ، عن أشعث ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، قال : " إن كان نوى طلاقا ، وإلا فهي يمين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية