9632 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : " في الحرام يمين يكفرها " . قال
عبد الرزاق : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فذكره ، عن
أشعث ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : "
إن كان نوى طلاقا ، وإلا فهي يمين " .