صفحة جزء
9742 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، قال : " لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية