9742 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : " لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم " .