صفحة جزء
9743 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي ، ثنا موسى بن داود الضبي ، ثنا المسعودي ، عن القاسم ، قال : قال عبد الله : " لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية