2241 حدثنا
أحمد بن محمد بن عبيد السلمي ، بجونية قال : حدثنا
إسماعيل بن حصن بن حسان القرشي قال : حدثنا
عمرو بن هاشم البيروتي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908872 " الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فيأخذ أو يدع " .