2254 حدثنا أحمد بن يعقوب بن إبراهيم المقرئ البغدادي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15618جبارة بن مغلس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=908882جاء رجل إلى أبي موسى فقال : رجل مات وترك ابنته وبنت ابن ، وأختا ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وستأتي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ويقول لك مثل ذلك . فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقلت : إن أبا موسى قال لي : كذا وكذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . " للابنة النصف ، ولابنة الابن التكملة ، وللأخت الثلث ، هكذا فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة إلا قيس ، ولا عن أبي عبيدة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة " .