صفحة جزء
2254 حدثنا أحمد بن يعقوب بن إبراهيم المقرئ البغدادي قال : حدثنا جبارة بن مغلس قال : حدثنا قيس بن الربيع ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال : رجل مات وترك ابنته وبنت ابن ، وأختا ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وستأتي ابن مسعود ، ويقول لك مثل ذلك . فأتيت ابن مسعود ، فقلت : إن أبا موسى قال لي : كذا وكذا ، فقال ابن مسعود : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . " للابنة النصف ، ولابنة الابن التكملة ، وللأخت الثلث ، هكذا فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .

لم يروه عن عمرو بن مرة إلا قيس ، ولا عن أبي عبيدة إلا عمرو بن مرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية