صفحة جزء
2762 حدثنا إبراهيم قال : حدثنا علي بن الجعد قال : حدثنا بحر بن كنيز السقاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان ، اثنين بواحد نسيئة ، ولم ير به بأسا يدا بيد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية