صفحة جزء
3135 حدثنا بكر قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثيب تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية