صفحة جزء
331 حدثنا أحمد بن رشدين قال : حدثنا يحيى بن بكير ، وأبو صالح الحراني ، قالا : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن عمرة .

عن عائشة ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه ، ربع دينار فصاعدا " .

لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية