صفحة جزء
3720 حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال : حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب قال : حدثنا حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع " .

لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير ، إلا عمر بن فروخ ، ولا يروى هذا اللفظ ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد .

التالي السابق


الخدمات العلمية