صفحة جزء
[ ص: 184 ] 4358 ـ حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال : حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة ، قلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : " البيع باطل ، والشرط باطل " ، ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ، فقال : " البيع جائز ، والشرط باطل " ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فسألته ، فقال : " البيع جائز ، والشرط جائز " فقلت : يا سبحان الله ، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة . فأتيت أبا حنيفة ، فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل " ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة ، فأعتقها ، البيع جائز ، والشرط باطل " ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد الله قال : " بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة البيع جائز ، والشرط جائز " .

لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة إلا عبد الوارث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية