صفحة جزء
6470 حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثـنا أحمد بن صالح ، قال : حدثـنا قدامة بن محمد ، قال : حدثني مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت عمرو بن شعيب ، يقول : سمعت [ ص: 244 ] محمد بن مسلم بن شهاب ، يقول : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، يقول : سمعت أبا هريرة ، يقول : أتى رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيني وبين هذا ، وكان ابني أجيرا لامرأته ، وابني بكر لم يحصن ، فزنا بها ، فسألت من لا يعلم ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بكذا وكذا ، ثم سألت من يعلم ، فأخبروني أنه ليس على ابني الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأقضين بينكما بالحق ، أما ما أعطيته فيؤديه إليك ، وأما ابنك فيجلد مائة ويغرب سنة ، وأما امرأته فترجم " .

" لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا بكير بن عبد الله ، ولا رواه عن بكير إلا مخرمة ، ولا رواه عن مخرمة إلا قدامة بن محمد ، تفرد به أحمد بن صالح " .

التالي السابق


الخدمات العلمية