صفحة جزء
6830 حدثنا محمد بن معاذ الحلبي ، قال : حدثـنا عبد الله بن رجاء العدني ، قال : حدثـنا جرير بن حازم ، قال حدثني قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس ، يسأله عن أشياء ، فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه ، وقال ابن عباس : " لولا أن أرده عن ضلالة وقع فيها ما كتبت إليه ولا نعمة عين . فكتب إليه : إنك سألت عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله أمرهم ، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وينقضي يتمه . وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا ؟ " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا " ، وسألت عن المرأة والعبد هل لهم سهم معلوم إذا حضروا ؟ وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذوا من غنائم القوم " .

[ ص: 428 ] " لم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية