6830 حدثنا
محمد بن معاذ الحلبي ، قال : حدثـنا
عبد الله بن رجاء العدني ، قال : حدثـنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن
يزيد بن هرمز قال : كتب
نجدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يسأله عن أشياء ، فشهدت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لولا أن أرده عن ضلالة وقع فيها ما كتبت إليه ولا نعمة عين . فكتب إليه : إنك سألت عن
سهم ذي القربى الذين ذكر الله أمرهم ، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وسألت عن
اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وينقضي يتمه . وسألت
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا ؟ " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا " ، وسألت عن
المرأة والعبد هل لهم سهم معلوم إذا حضروا ؟ وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذوا من غنائم القوم " .
[ ص: 428 ] " لم يرو هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم " .