صفحة جزء
8621 حدثنا مسعود بن محمد الرملي ، حدثنا عمران بن هارون ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو النضر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقطع السارق إلا فيما يبلغ ثمن المجن " .

لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية