8714 وبه : حدثني
الليث ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=914121إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، وإن لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .
لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن
نافع إلا
الليث " .