24 حدثنا
أحمد بن محمد بن عبيد السلمي بمدينة جونية ، حدثنا
إسماعيل بن حصن بن حسان القرشي ، حدثنا
عمرو بن هاشم البيروتي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022535الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط ، لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع " . لم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلا
عمر ، وتفرد به
إسماعيل .