491 حدثنا
عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي البغدادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو الضبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022988نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم ما هي " . لم يروه عن
يونس إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين . تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، وهذه الثنيا التي في هذا الحديث أن يبيع الرجل ثمرة بستانه من النخل أوغيره من شجرة الثمر فيستثني لنفسه ولعياله شيئا من الثمرة ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022989لا تجوز الثنيا إلا أن يبين شجرا بعينه " .