صفحة جزء
86 حدثنا أحمد بن كعب الواسطي الحافظ ، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ، حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي ، حدثنا شريك ، عن أبان بن تغلب ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - عز وجل - : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ، قال : كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لم يحل لهم إلا القود ، وأحلت لكم الدية ، فأمر هذا أن يتبع بالمعروف وأمر هذا أن يؤدي بإحسان ، فذلكم تخفيف من ربكم . لم يروه عن أبان إلا شريك . تفرد به محمد بن أبي نعيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية