86 حدثنا
أحمد بن كعب الواسطي الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14296محمد بن عبد الملك الدقيقي ، حدثنا
محمد بن أبي نعيم الواسطي ، حدثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - عز وجل - : (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ، قال :
كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لم يحل لهم إلا القود ، وأحلت لكم الدية ، فأمر هذا أن يتبع بالمعروف وأمر هذا أن يؤدي بإحسان ، فذلكم تخفيف من ربكم . لم يروه عن
أبان إلا
شريك . تفرد به
محمد بن أبي نعيم .