فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى : " كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى ؟ " . قالا : نجد في التوراة : إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة ، فيها عقوبة ، وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة . فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه [ ص: 272 ] مثل الميل في المكحلة رجموه ، فقال : " ما يمنعكم أن ترجموهما ؟ " . فقالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود فشهدوا فأمر برجمهما .
قلت : رواه أبو داود وغيره باختصار . رواه البزار من طريق مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن جابر ، وقد صححها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي .