صفحة جزء
10644 وعن ابن مسعود قال : لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم . رواه الطبراني ، وهو موقوف ، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد [ ص: 274 ] وثق .

التالي السابق


الخدمات العلمية