10675 وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ;
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " .
قال : فأتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة ، فجلده ولم يقتله ، فكان ذلك ناسخا للقتل . قلت : رواه
الترمذي غير قوله : فكان ناسخا للقتل ، وتسمية
النعيمان . رواه
البزار .