صفحة جزء
10771 وعن عبادة قال : وقضى - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون ، وثلاثين حقة ، وأربعين خلفة . وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون ، وثلاثين حقة ، وعشرين ابنة مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور .

ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم ، فقوم عمر - رضي الله عنه - إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير .

قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلثا آخر في البلد الحرام . قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال : فكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ، ولا الذهب ، ويؤخذ من كل قوم ما لهم في العدل في أموالهم .

رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الأحكام ، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية