10771 وعن
عبادة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939228وقضى - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون ، وثلاثين حقة ، وأربعين خلفة . وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون ، وثلاثين حقة ، وعشرين ابنة مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور .
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم ، فقوم
عمر - رضي الله عنه - إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد
عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها
عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير .
قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلثا آخر في البلد الحرام . قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال : فكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ، ولا الذهب ، ويؤخذ من كل قوم ما لهم في العدل في أموالهم .
رواه
عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الأحكام ،
وإسحاق بن يحيى لم يدرك
عبادة .