10973 عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=939357في قوله - عز وجل : إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا هم اليهود ، وزنت منهم امرأة ، وقد كان الله - عز وجل - حكم في التوراة في الزنا الرجم ، فنفسوا أن يرجموها [ وقالوا : انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعسى أن يكون عنده رخصة ، فاقبلوها ، فأتوه فقالوا : يا أبا القاسم ، إن امرأة منا زنت فما تقول فيها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كيف حكم الله في الزاني في التوراة ؟ " . فقالوا : دعنا من التوراة ، فما عندك في ذلك ؟ فقال : " ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى - صلى الله عليه وسلم - " . فقال لهم : " بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني ؟ " ، فقالوا : حكم الله الرجم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .